تقرير بحث السيد محمود الشاهرودي لجناتي الشاهرودي

58

كتاب الحج

1 - موثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم ؟ قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا ؟ قال - عليه السلام - : المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك « 1 » 2 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - ان مكاتبا اتى أمير المؤمنين فقال : ان سيدي كاتبني وشرط على نجوما في سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علىّ ، فدعاه أمير المؤمنين فقال : صدق . فقال له : ما لك لا تأخذ المال وتمضى عتقه ؟ فقال : ما أخذ إلا النجوم التي شرطت واعترض من ذلك لميراثه . فقال له أمير المؤمنين : فأنت أحق بشرطك « 2 » 3 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت عند موتها بوصيته فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها له أنه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه « 3 » . والتحقيق عدم دلالتها على عدم مالكية العبد ، لإمكان أن يكون ما فيها من الحكم - وهو إن مال العبد بعد موته لمالكه - حكما تعبديا من دون استلزام القول بأن العبد لم يكن مالكا لذلك المال من أول الأمر . ومنها الأخبار الدالة على منع العبد عن الإرث كما عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : لا يتوارث الحر والمملوك « 4 » وما عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : العبد لا يرث والطليق لا يرث « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام . والتحقيق عدم دلالتها أيضا على عدم قابليته للمالكية ، وانما ثبت بها تعبدا أن الرقية مانعة عن الإرث ، ولا يستلزم ذلك عدم قابليته للمالكية كما لا يخفى . ويشهد لذلك ما في

--> « 1 » الوسائل - ج 3 ، الباب 24 - من أبواب موانع الإرث . « 2 » الوسائل - ج 3 ، الباب 24 - من أبواب موانع الإرث . « 3 » الوسائل - ج 3 ، الباب 19 - من أبواب موانع الإرث . « 4 » الوسائل - ج 3 ، الباب 16 - من أبواب موانع الإرث . « 5 » الوسائل - ج 3 ، الباب 16 - من أبواب موانع الإرث .